وهو ينقسم إلى قسمين: حدث أكبر، وحدث أصغر
الماء على ثلاثة أنواع/
في المسألة خلاف
هو الغسل من الحدث الأكبر، وبهذا الغسل ينتقل المكلف من حال الحدث الأكبر إلى الطهارة أو الحدث الأصغر
للغسل الشرعي خطوات هي
نعم، يصح له ذلك. لكن إن أخر الوضوء فإن عليه أن يتمضمض ويستنشق قبل غسله؛ فالفم والأنف داخلان في أعضاء الغسل، وعليه أن يغسل الأعضاء ما بين السرة والركبة على حسب الترتيب المذكور (الأعالي قبل الأسافل، والميامن قبل المياسر)
الشرط: هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهو سابق لماهية الشيء.
فالصلاة من شروطها استقبال القبلة فمن صلى متعمدا لغير ضرورة في غير اتجاه القبلة فإن صلاته غير منعقدة أي منعدمة لانعدام الشرط، واستقبال القبلة سابق لإنشاء الصلاة بتكبيرة الإحرام لأن الشرط سابق لماهية الشيء
وقد خصّ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواضع بالاهتمام والتتبع لأن الماء لا يصلها كما يصل إلى ظاهر العضو بيسر وسهولة فتحتاج إلى تعهد ومتابعة
فإذا فرغ من الوضوء أتى بالأذكار المشروعة
وتشرع النية في كلّ عبادة غير معقولة المعنى، والوضوء غير معقول المعنى
تخليل الأصابع عند غسل اليدين ينبغي أن يخلل بأصبع واحدة ولا يشبك بين يديه تجنبا للنهي الوارد
لا بدّ للصلاة من شروط بتحققها كلّها معًا يجب على المكلف أداء تلك الصلاة
إن دخل وقت الصلاة وجبت على المكلف، ولا تشرع الصلاة ما لم يدخل وقتها.
| الصلاة | أول وقتها | آخر وقتها |
|---|---|---|
| صلاة الظهر | إذا زالت الشمس عن كبد السماء، أي مالت إلى الغرب بعد استوائها | إذا صار ظل كلِّ شيءٍ مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس |
| صلاة العصر | إذا زاد الفيء قليلًا عن آخر وقت الظهر | قيل: إذا اصفرّت الشمس، وقيل: إذا غاب قرن من الشمس |
| صلاة المغرب | إذا غابت الشمس كلها أي سقط قرصها كاملًا عن الأفق | قيل: إذا غاب الشفق الأحمر، وقيل: إذا غاب الشفق الأبيض |
| صلاة العشاء | قيل: إذا غاب الشفق الأحمر كاملًا، وقيل: إذا غاب الشفق الأبيض كاملًا | قيل: ثلثُ الليل، وقيل: نصف الليل، وقيل: آخر الليل |
| صلاة الفجر | إذا طلع الفجر الصادق | إذا طلع قرن من الشمس |
فالفجر الصادق هو ما يكون منتشرًا عرضيا في السماء مستغرقًا الأفق كله، أما الفجر الكاذب فهو ما يكون مستطيلًا كذَنّب السرحان أي طالعًا ذا طول كالعصا لا عرض له فيستغرق الأفق، والفجر الكاذب يسبق الفجر الصادق إلا أنه يزول بسرعة فيخرج بعده الفجر الصادق.
والذي تنبني عليه الأحكام لذاته هو الفجر الصادق لا الكاذب.
وهذه الأوقات لا يجوز فيها أداء الصلوات ولا قضاؤها ولا سجود التلاوة، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، وسواء كان القضاء لصلاة متروكة على جهة النسيان أم على جهة العمد، فمن صلى في هذه الأوقات متعمدا كان آثما
فهذه الأوقات ورد فيها النهي عن صلاة التطوع، غير أن الفرائض تقضى فيها ولا بأس وكذلك السنن المؤكدة، وتؤدي فيها الصلوات السببية كتحية المسجد، والصلاة على الميت، وركعتي الطواف.
مرّ ذكر الطهارة، وهي شرط من شروط الصلاة، فإنه يجب على المكلف إذا أراد أن يصلي أن يكون طاهرًا من الحدث الأكبر والحدث الأصغر.
فإن كان متلبسًا بالحدث الأكبر اغتسل وتوضأ، وإن كان متلبسًا بالحدث الأصغر دون الأكبر توضأ فقط.
ستر العورة واجب على كل مكلف
وهذه العورة واجبة الستر في كل الأحوال إلا مع الزوج وملك اليمين بالنسبة للرجل
أما أقل ما يجزي من اللباس في الصلاة: فثوب طاهر ساتر عورة مصلٍّ وصدره وظهره وعاتقيه ومنكبيه وعضديه
يحوي هذا الشرط ثلاثة قيود:
أي أن يخلو الثوب من النجس
أي يستر العورة والظهر والصدر والعاتقين والمنكبين والعضدين
ستر العورة كما مرّ واجب، أما ستر باقي الأعضاء المذكورة ففيه خلاف بين أهل العلم؛ فقيل: واجب، وقيل: مندوب. وأكثر أهل العلم على وجوبه
ليس للمرء أن يصلي في ثوب محرّم كالثوب المغصوب أو المسروق أو المنهي عنه
ومما ورد النهي عنه من الثياب:
في هذا الشرط قيدان:
ورد النهي عن الصلاة في بعض الأمكنة، ومنها:
على المكلف إذا أراد الصلاة أن يستقبل الكعبة المشرفة؛ يقول الله عز وجل:( قَد نَرى تَقَلُّبَ وَجهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبلَةً تَرضاها فَوَلِّ وَجهَكَ شَطرَ المَسجِدِ الحَرامِ وَحَيثُ ما كُنتُم فَوَلّوا وُجوهَكُم شَطرَهُ )، فاستقبال الكعبة شرط للصلاة.
وقد كان الناس قبل الأمر باستقبال الكعبة يصلون إلى بيت المقدس (المسجد الأقصى) ويتجهون إليه في قبلتهم مدة من الزمن، ثمّ جاء الأمر الرباني بالتوجه نحو المسجد الحرام (الكعبة المشرفة)، فعن أبي عُبيدة ، عن جابر بن زَيد ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلوات الخمس قبل هجرته بنحو سنتين وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس بعد هجرته سبعة عشر شهرا وكانت الأنصار وأهل المدينة يصلون إلى بيت المقدس نحو سنتين قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم اليهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة بمكة ثمان سنين إلى أن عرج به إلى بيت المقدس ثم تحول إلى قبلته.
الجواب: من كان داخل المسجد الحرام فإنه يؤمر باستقبال عين الكعبة، ومن كان مصليًّا في الحرم خارج المسجد فإنه يستقبل المسجد الحرام، ومن هو خارج حدود الحرام وناءٍ عنه فإنه يستقبل الحرم، لكنّ نية الجميع استقبال الكعبة المشرفة، وإنما أمر من كان في الحرم أن يستقبل المسجد الحرام والنائي أن يستقبل الحرم لتعذر استقبالهما عين الكعبة ببعد المسافة وخروج الكعبة عن مجال نظر العين
يؤمر المصلي إذا أقبل على صلاته أن يستحضر النية في قلبه بأداء الفرض أو النفل لله سبحانه وتعالى تعبدا وامتثالًا لأمره، والنية شرط في الصلاة وفي جميع العبادات غير معقولة المعنى.
محلها: محل النية القلب ولا ييشترط التلفظ بها، فهي تكييف للمعنى في القلب ثم توجهه نحو الفعل بالجوارح
ولا بدّ أن يعيّن العبادة التي يؤديها سواء كانت صلاة أم غيرها، وسواء كانت الصلاة فرضًا أم نفلًا، وييّن عدد ركعات الصلاة أربعًا أم ثلاثا أم اثنتين، ويعيّنها أحضرية أم سفرية، وقصر أم تمام.
القيام إلى الصلاة ركن من أركانها ، وهو أول ركن من الصلاة، فإذا أقبل المصلي على صلاته انتصب قائما معتدلا بين يدي ربّه، بلا اتّكاء ولا صفْنٍ ولا صَفْد، مسدلًا يديه على طبيعتهما، وموجها بصره إلى موضع سجوده، ومسويًا رأسه مع اسقامة ظهره بلا تذبّح ولا تقمّح.
التوجيه يسبق تكبيرة الإحرام، وهو أن يتلفظ بصوت خافت قدر ما يصل إلى أذنيه، بقوله: " سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدّك، ولا إله غيرك، إني وجهتُ وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين "
ثم يجدد النية في قلبه ويستحضرها قبل إحرامه بالصلاة
وهي افتتاح الصلاة وتحريمها وإذا أتى بها العبد لزمه أن يسكن جوارجه وقلبه ويخشع فيما توجه به نحو ربه من فعل الصلاة، ولا يصح من الأفعال بعدها إلا ما كان مشروعا فيها، وأما الخارج عنها مما لا علاقة له بالصلاة فمفسد لها إن تعمده المكلف
وتكبيرة الإحرام هي قول: "الله أكبر"
حكمها: ركن من أركان الصلاة
بعد تكبيرة الإحرام يسكت سكتة خفيفة، ثم يستعيذ بالله من الشيطان بقوله : "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم"
وحكم الاستعاذة مختلف فيه بين أهل العلم؛
بعد الاستعاذة يسكت سكة خفيفة، ثم يشرع في القراءة، والقراءة في الصلاة على قسمين:
وهي من سنن الصلاة، لا يجوز للمكلف أن يتركها متعمدًا، ومن تركها ناسيًا جبرها بسجود السهو
بعد قراءة الفاتحة والسورة يسكت سكتة خفيفة، ثم يهوي إلى الركوع بتكبيرة فيقول: "الله أكبر"، ويضع كفيه على ركبتيه، ويعتدل في ركوعه اعتدالًا مستويًا، ويسوي بين ظهره ورأسه، فلا يرفع رأسه عن ظهره، ولا ظهره عن رأسه، ويضع بصره ما بين قدميه.
ثم يأتي بتسبيحات الركوع ويقول: "سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وسبحان ربي العظيم" وله أن يزيد على ثلاث تسبيحات ويوتر في العدد.
ثم يرفع رأسه من ركوعه، ويقول: " سمع الله لمن حمده " فإذا اعتدل قائما قال: "ربنا ولك الحمد " وإن كان في صلاة جماعة وهو مأموم اقتصر بقوله: "ربنا ولك الحمد " عقب قول الإمام: "سمع الله لمن حمده " وذلك أثناء رفعه رأسه من الركوع إلى القيام.
والركوع ركن من أركان الصلاة
وبعد أن يرتفع من ركوعه إلى القيام ويستكن قليلًا يهوي إلى السجود بتكبيرة فيقول: " الله أكبر "، ويبدأ التكبيرة من لحظة حركته من حال القيام ويختمها قبل استقراره ساجدًا، ويسرع في حركته إلى السجود، ولا يمط التكبيرة مطًّا مخلًّا.
فإذا هوى من قيامه إلى السجود قدّم ركبتيه ثم يديه ثم أنفه وجبهته، ويمكن أنفه وجبهته من الأرض وليعتمد في حمل جسده على يديه لا على الجبهة، وليضع كفيه حذو منكبيه مجافيا بين عضديه وجنبيه مجافاة لا تضر بغيره بل بقدر ما ينفصل العضد عن الجنب، وينصب قدميه على أطراف أصابعه.
ثم يسبح في سجوده بقوله: "سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى " وله أن يزيد على الثلاث وليوتر في العدد.
ثم يرفع رأسه من السجود إلى الجلوس بقوله: "الله أكبر"، ويجلس جلسة يقر فيها كل مفصل من جسده في موضعه ما بين السجدتين، ثم يسجد للسجدة الثانية ويقول: " الله أكبر "، ويفعل ما فعل في السجدة الأولى.
ثم يقوم للركعة الثانية بتكبيرة يقطعها قبل استوائه قائمًا، ثم يقرأ الفاتحة وسورة ويركع ويسجد، وهكذا إلى آخر الصلاة.
والسجود ركن من أركان الصلاة
والتحيّات هو التشهد الأول والأخير، وفي حكمهما خلاف؛
فأمّا التحيّات الأولى فإنه يجلس إليها من سجوده في الركعة الثانية، ويعقد فيها قعودًا مستويا، ناصبًا رجله اليمنى على أصابعها، وفارشًا رجله اليسرى، قاعدًا عليها، ويضع يديه على فخذيه، موصلًا أنامله إلى أطراف ركبتيه، ويقول: " التحيّات لله، والصلوات، والطيّبات، السلام عليك أيّها النبي ورحنة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ".
ثم يقوم للركعة الثالثة بتكبيرة يقطعها قبل استوائه قائما.
ثم يقرأ الفاتحة وسورة ويركع ويسجد إلى آخر الصلاة كما مرّ ذكره
فإذا وصل إلى السجدة الأخيرة من الصلاة رفع رأسه إلى جلسة التشهد ويصنع ما صنع في التشهد الأول من هيئة جسده، ويقول: " التحيّات لله، والصلوات، والطيّبات، السلام عليك أيّها النبي ورحنة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
اللهم صلِّ على نبينا محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين، إنك حميد مجيد.
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.
اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا بغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم.
رنبا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار "
ثم يدعو بما شاء من الدعاء
ويختم بقوله: " اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت "
القعود ما بين السجدتين، والقعود للتشهد اﻷخير ركن من أركان الصلاة
والقعود للتشهد الأول من سنن الصلاة
فإذا انتهى من التشهد الأخير، تحلل من صلاته وخرج منها بالتفاتة رأسه إلى اليمين ثم إلى الشمال قائلًا: " السلام عليكم ورحمة الله "، فإذا سلّم انتهت صلاته.
ويعني به كل شيء يخرج من القُبُل أو الدُّبُر كالبول، والغائط، والمني، والمذي، والودي، ودم الحيض، ودم النّفاس، ودم الاستحاضة، والريح وغيرها.
وإذا كان في الصلاة فأحسّ بحركة في دبره وشك فإنه لا ينصرف من صلاته إلا أن يسمع صوتًا أو يشمَّ ريحًا؛ فعن أبي عُبيدة ، عن جابر بن زَيد ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا شك أحدكم في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا "
والقيء كما مرّ ذكره هو: ما تدفعه الطبيعة من الطعام أوالشراب حتى يجاوز الحلق ويصل الفم فيمتلئ به ويخرج
والقلس: ما تدفعه الطبيعة من الطعام أوالشراب حتى يجاوز الحلق ويصل الفم ويكون قليلا ولا يمتلئ به
وهما ناقضان للوضوء ولا ينقضان الصلاة
وهو الدم الخارج من أصل الأنف متصلًا
والرّعاف ينقض الوضوء ولا ينقض الصلاة؛ فعن أبي عُبيدة ، عن جابر بن زَيد ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " القيء والرعاف لا ينقضان الصلاة فإذا انفلت المصلي بهما توضأ وبنى على صلاته "
ويقصد بالدم المسفوح: الدم الخارج من الجسد إذا كان سائلًا سواء خرج بفعل بشري أم غيره
وهو ناقض للوضوء إن سال من موضعه وخرج عن جرحه، أما إن بقي في الجرح ولم يخرج ولم يسِلْ فإن في نقضه خلاف؛ فقيل: هو ناقض، وقيل: ليس بناقض
ملامسة النجاسة (أيُّ نجاسة) ناقضة للوضوء لكن بشرط أن يكون جسد الملامس رطبا أو النجاسة رطبة أو كلاهما رطب
أما إن كانت النجاسة يابسة والجسد الملامس يابسًا فلا ينتقض الوضوء إن تلامسا
ملامسة المتوضئ لعورته أو عورة زوجته أو عورة أي أحد من الناس ناقض للوضوء، لكن تختلف حدود العورة
أما عورة المتوضئ الناقضة لوضوئه إن لامسها فهي القبل والدبر وما حولهما، وكذلك عورة زوجته مثل عورته.
وأما الرجال الآخرين فإن حدود عورتهم بالنسبة له من السرة إلى الركبة
والمسّ الناقض للوضوء هو مس العورة ببطان الكفّ، أم باقي الأعضاء فلا تنقض الوضوء، كمس العورة بالقدم أو الساعد أو غيره
النساء الأجنبيات كلها عورة، ولو صافح رجل متوضئ امرأة أجنبية فإن وضوأه قد انتقض
والنساء الأجنبيات هي النساء التي يجوز للرجل أن يتزوجها
أما النساء التي يحرم على الرجل أن يتزوجها فليست بأجنبيات؛ كالأم والأخت الشقيقة والخالة والعمة والابنة وزوجة الأب والأخت من الرضاع
وملامسة النساء الأجنبيات ومصافحتهن بالنسبة للرجل معصية كبيرة تستوجب التوبة
النظر إلى عورة الآخرين معصية ناقضة للوضوء؛ فعن عبد الله بن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ملعون من نظر إلى فرج أخيه أو قال إلى عورة أخيه وملعون من أبدى عورته للناس "
وهو: الخروج من التوحيد إلى الكفر بقول أو عمل أو اعتقاد
والشرك معصية كبيرة مخرجة من ملة الإسلام وناقضة للوضوء؛ فلو توضأ شخص وهو مسلم ثم أشرك وخرج من الملة فإن وضوأه منتقض، وبفعله هذا ارتكب أكبر الكبائر من الفواحش ودخل في وعيد الله تعالى - والعياذ يه سبحانه -، يقول الله تبارك وتعالى:( لَقَد كَفَرَ الَّذينَ قالوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ المَسيحُ ابنُ مَريَمَ وَقالَ المَسيحُ يا بَني إِسرائيلَ اعبُدُوا اللَّهَ رَبّي وَرَبَّكُم إِنَّهُ مَن يُشرِك بِاللَّهِ فَقَد حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الجَنَّةَ وَمَأواهُ النّارُ وَما لِلظّالِمينَ مِن أَنصارٍ )
فإذا تاب من شركه وعاد في الإسلام أعاد وضوأه
المعصية: هي مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى بفعل شيء من المحجورات، أو بترك شيء من الواجبات، عن عمدٍ دون ضرورة بعد قيام الحجة
وفي انتقاض الوضوء بالمعصية خلاف بين أهل العلم:
ومن المعاصي الناقضة للوضوء الغيبة والنميمة والكبر والحسد والبغض والقذف والبهتان والحلف بغير الله عز وجل والمشي على القبور واستماع السرّ بغير إذن من صاحبه وغيرها.
ويقصد بزوال العقل الجنون والإغماء والسكر ونحوها مما يُذهب العقل
وزوال العقل مطلقًا ناقض للوضوء، سواء بإرادة أم بغير إرادة
في انتقاض الوضوء بالنوم خلاف بين أهل العلم:
وفي هذا الناقض ثلاثة قيود:
وملامسة الميتة البرية الدموية مطلقًا ناقضة للوضوء، سواء أكانت الميتة رطبة أم يابسة، وسواء أكان الجسد الملامس رطبًا أم يابسًا بخلاف النجاسة كما مرّ ذكرها
أي يأتي بألفاظ الأذان مرتبة كما علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم
أي لا يفصل بفاصل بين ألفاظ الأذان خارج عن حقيقة الأذان، فلا يتشغل في منتصف الأذان بترتيب ثوبه أو ترجيل شعره أو أي فاصل زمني لا تقتضيه حقيقة الأذان
فيأتي بأﻷفاظ الأذان كما هي ولا يخرجها عن أصلها وحقيقتها فتتولد اللحون والأخطاء فيها
فالأذان شرع خمس عشرة جملة، والإقامة سبع عشرة جملة، ولا يصح للمؤذن أن يزيد ألفاظًا من عنده كمثل قول "الصلاة جامعة" أو أي لفظ آخر
عدد جمله خمس عشرة جملة، ويأتي بها المؤذن مترسِّلًا متأنيًا رافعًا بها صوته واضعًا أصبعيه المسبحتين على أذنيه ملتفتًا جهة اليمين عند قوله :" حي على الصلاة " وجهة الشمال عند قوله: " حي على الفلاح "
| الشطر الأول | الشطر الثاني |
|---|---|
| الله أكبر الله أكبر | الله أكبر الله أكبر |
| أشهد أن لا إله إلا الله | أشهد أن لا إله إلا الله |
| أشهد أن محمدًا رسول الله | أشهد أن محمدً رسول الله |
| حي على الصلاة | حي على الصلاة |
| حي على الفلاح | حي على الفلاح |
| الله أكبر الله أكبر | |
| لا إله إلا الله |
عدد جملها سبع عشرة جملة، زادت بجملتين عن الأذان، ويأتي بها المقيم حدرًا في صفة أسرع من الأذان
| الشطر الأول | الشطر الثاني |
|---|---|
| الله أكبر الله أكبر | الله أكبر الله أكبر |
| أشهد أن لا إله إلا الله | أشهد أن لا إله إلا الله |
| أشهد أن محمدًا رسول الله | أشهد أن محمدً رسول الله |
| حي على الصلاة | حي على الصلاة |
| حي على الفلاح | حي على الفلاح |
| قد قامت الصلاة | قد قامت الصلاة |
| الله أكبر الله أكبر | |
| لا إله إلا الله |
من الأخطاء التي تقع عند بعض المؤذنين: